الشيخ الطوسي
76
تهذيب الأحكام
قال : قال أبو عبد الله عليه السلام ( 1 ) لزرارة ومحمد بن مسلم : اللبن واللبأ والبيضة والشعر والصوف والقرن والناب والحافر وكل شئ يفصل من الشاة والدابة فهو ذكي ، وان اخذته منه بعد أن يموت فاغسله وصل فيه . ( 322 ) 57 - عنه عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام في بيضة خرجت من است دجاجة ميتة قال : ان كانت اكتست الجلد الغليظ فلا بأس بها . ( 323 ) 58 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن المختار بن محمد بن المختار ومحمد بن الحسن عن عبد الله بن الحسن العلوي جميعا عن الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن عليه السلام قال : كتبت إليه أسأله عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها ذكي ؟ فكتب عليه السلام : لا ينتفع من الميتة باهاب ولا عصب وكلما كان من السخال من الصوف ان جزو الشعر والوبر والإنفحة والقرن ( ينتفع بها ) ( 2 ) ولا يتعدى إلى غيرها إن شاء الله . ( 324 ) 59 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الإنفحة تخرج من الجدي الميت قال : لا بأس به قلت : اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت قال : لا بأس به قلت : والصوف والشعر وعظام الفيل والجلد والبيض يخرج من الدجاجة فقال : كل هذا لا بأس به ( 325 ) 60 - فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن
--> ( 1 ) هذا الحديث ورد في الأصل : قال عبد الرحمن بن أبي عبد الله لزرارة . الخ وحكى عن بعض نسخ الكافي مثل ذلك ، وورد في الاستبصار قال أبو عبد الله عليه السلام لزرارة . الخ . ومثله رواه الشيخ في الخلاف وهو الموجود في بعض نسخ الأصل وهو الموجود في الكافي لذا أثبتنا ذلك تبعا لما في الكافي حيث أن الشيخ نقل الحديث عنه . 322 - الكافي ج 2 ص 154 - 323 - الاستبصار ج 4 ص 89 الكافي ج 2 ص 155 324 - 325 - الاستبصار ج 4 ص 89 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 216 ( 2 ) نسخة في الهامش سياق الكلام يقتضي اثباتها وبها يحصل المطلوب وبدونها لا تخلو الاستفادة من الحديث من تأمل وتصرف . وقد سبق ان أشرنا في هامش ج 4 ص 90 من الاستبصار إلى قول صاحبي الوافي والمدارك رحمهما الله فليراجع .